الدرس الثالث في الفقه الحنبلي
كتاب الطهارة
قال الشيخ أحمد البعلي الخلواتي الحنبلي :
ﻓﺼﻞ :
ﻭاﻟﺴﻮاﻙ ﻣﺴﻨﻮﻥ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺇﻻ ﻟﺼﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻭاﻝ ﻓﻴﻜﺮﻩ ﻭﻳﺒﺎﺡ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻌﻮﺩ ﺭﻃﺐ ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺑﻴﺎﺑﺲ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺐ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺎﻙ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺩ
ﻭﻳﺘﺄﻛﺪ ﻋﻨﺪ ﺻﻼﺓ ﻭﻗﺮاءﺓ ﻭﻭﺿﻮء ﻭاﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﻦ ﻧﻮﻡ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﻣﺴﺠﺪ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺭاﺋﺤﺔ ﻓﻢ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﺳﻦ ﺑﺪاءﺓ ﺑﺎﻷﻳﻤﻦ ﻓﻲ ﺳﻮاﻙ ﻭﻃﻬﻮﺭ ﻭﺷﺄﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻭاﺩﻫﺎﻥ
ﻭاﻛﺘﺤﺎﻝ ﻭﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺁﺓ ﻭﺗﻄﻴﺐ ﻭ اﺳﺘﺤﺪاﺩ ﻭﺣﻔﺖ ﺷﺎﺭﺏ ﻭﺗﻘﻠﻴﻢ ﻇﻔﺮ ﻭﻧﺘﻒ ﺇﺑﻂ
ﻭﻳﺠﺐ ﺧﺘﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﻭﺃﻧﺜﻰ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﻭﺯﻣﻦ ﺻﻐﺮ ﺃﻓﻀﻞ
(بداية العابد وكفاية الواحد في فقه الإمام أحمد)
قوله الا لصائم بعد الزوال أي بعد زوال الشمس للمغرب يكره السواك عند الحنابلة
وشأنه كله : في الشرب و لبس النعل و الأكل و الوضوء وما شابه فاليمين محل إكرام
اكتب تعليقك هنا