الدرس الأول في الفقه الحنبلي
كتاب الطهارة
قال الشيخ أحمد البعلي الخلواتي الحنبلي :
ﻭﻫﻲ اﺭﺗﻔﺎﻉ اﻟﺤﺪﺙ ﻭﺯﻭاﻝ اﻟﺨﺒﺚ
ﻭاﻟﻤﻴﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ:
ﻃﻬﻮﺭ، ﻭﻃﺎﻫﺮ، ﻭﻧﺠﺲ
ﻓﺎﻟﻄﻬﻮﺭ: ﻫﻮ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻃﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻄﻬﺮ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
ﻭاﻟﻄﺎﻫﺮ: ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﻃﻌﻤﻪ ﺃﻭ ﺭﻳﺤﻪ ﺑﻄﺎﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻬﺮ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺭﻓﻊ ﺣﺪﺙ ﻭﺯﻭاﻝ ﺧﺒﺚ
ﻭاﻟﻨﺠﺲ: ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻄﻬﻴﺮ، ﻭﻳﺤﺮﻡ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
(بداية العابد و كفاية الزاهد في فقه الإمام أحمد)
فك العبارات:
الحدث : وصف قائم بالذات يمنع الصلاة يزول بالطهارة وهو نوعان حدث أصغر مثل الذي خرج منه الريح و المتغوط وكل من إنتقض وضوئه بغير الجنابة فهو محدث حدث أصغر فكل هؤلاء حدثهم أصغر يرتفع بالوضوء و الحدث الأكبر الجنابة يرتفع بالغسل
الخبث : الاعيان التي نص الشارع على نجاستها وخبثها مثل البول
الطهور : الذي يجوز به الغسل و الوضوء
قوله : وهو (الباقي على خلقته ) أي الذي لم يمتزج بأي شئ مثل ماء المطر و الثلج
قوله (مطهر لغيره) أي يصلح للإغتسال و الوضوء و الشرب و غسل الأواني و غيرها
الطاهر : ماء متغير بشئ طاهر مثل مخالطته للصابون فهذا لا يصلح للوضوء و الإغتسال وهذا في قوله (غير مطهر لغيره) ولكن يصلح لغيره أي في غير الوضوء و الإغتسال
وهذا كله إن غلب عليه الصابون أو ما إمتزج به فلا يجوز الوضوء به أما إن كان الصابون أو ما إختلط به من الأشياء الطاهرة شئ قليل و يسير فيجوز.
النجس : ماء خالطته نجاسة مثل ماء ممتزج ببول فإن غلبت عليه النجاسة سواء من جهة الرائحة أو اللون أو الطعم يحرم إستعماله بالإجماع فإن لم تغلب يجوز إستعماله
قوله ( يحرم إستعماله ) أي النجس في الوضوء و الغسل و الشرب و الأكل الا للضرورة.
ملاحظة:
فك العبارات من عندي وهي نفس تفاسير العلماء بعد المراجعة ونقل أقوالهم على كل جزئية شئ مكلف و حاولة الإختصار قد الإمكان مع فك بعض الألفاظ الصعبة.
اكتب تعليقك هنا