الدرس الثاني في الفقه الحنبلي
كتاب الطهارة
قال الشيخ أحـ ـمد البعلي الخلواتي الحـ ـنبلي :
ﻭﻛﻞ ﺇﻧﺎء ﻃﺎﻫﺮ ﻳﺒﺎﺡ اﺗﺨﺎﺫﻩ ﻭاﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﺫﻫﺐ ﻭﻓﻀﺔ
(بداية العابد و كفاية الزاهد في فقه الإمام أحمد )
قوله كل إناء طاهر أي مصنوع من مادة طاهرة شرعا مثل إناء الحديد و البلاستيك
قوله غير الذهب و الفضة أي لا يجوز إستعمالهما في الوضوء و الشرب و الأكل و أي إستعمال
قال الشيخ أحمد البعلي الخلواتي الحنبلي :
ﻓﺼﻞ
ﻭاﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺇﺯاﻟﺔ ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻤﺎء ﺃﻭ ﺣﺠﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻭﻫﻮ ﻭاﺟﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻻ اﻟﺮﻳﺢ ﻭاﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻮﺙ
ﻭﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﺳﺘﺠﻤﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﻄﺎﻫﺮ ﻣﺒﺎﺡ ﻳﺎﺑﺲ ﻣﻨﻖ، ﻓﺎﻹﻧﻘﺎء ﺑﺤﺠﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﺛﺮ ﻻ ﻳﺰﻳﻠﻪ ﺇﻻ اﻟﻤﺎء، ﻭﺷﺮﻁ ﻟﻪ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺤﺎﺕ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻘﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺪﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﺑﻤﺎء ﻋﻮﺩ اﻟﻤﺤﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ، ﻭﻇﻨﻪ ﻛﺎﻑ.
ﻭﺣﺮﻡ ﺑﺮﻭﺙ ﻭﻋﻈﻢ ﻭﻃﻌﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻭﺿﻮء ﻭﻻ ﺗﻴﻤﻢ ﻗﺒﻠﻪ
ﻭﺣﺮﻡ ﻟﺒﺚ ﻓﻮﻕ ﻗﺪﺭ ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﻭﺗﻐﻮﻃﻪ ﺑﻤﺎء ﻭﺑﻮﻟﻪ ﻭﺗﻐﻮﻃﻪ ﺑﻤﺮﻭﺓ ﻭﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺴﻠﻮﻙ، ﻭﻇﻞ ﻧﺎﻓﻊ، ﻭﺗﺤﺖ ﺷﺠﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻤﺮ ﻳﻘﺼﺪ، ﻭاﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻗﺒﻠﺔ ﻭاﺳﺘﺪﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻔﻀﺎء
(المصدر السابق)
فك العبارات:
قوله (الطاهر ) أي ما يخرج من السبيلين وهو طاهر ليس فيه إستنجاء مثل المني
(غير الملوث)
(عدم تعدي خارج موضع العادة ) أي مسح المكان المتسخ وعدم التعدي لغيره
(ظنه كاف) أي إذ غلب على ظنه الإنقاء أجزء و طهر
(وحرم ) أي يحرم الإستنجاء بالمذكور وقد ذكر الشيخ تعريف الإستنجاء في الأول
(روث) فضلات
(ولا يصح وضوء و لا تيمم قبله) أي يلزم الإستنجاء من الخارج قبل الوضوء و لا يصح الوضوء ولا تيمم قبل الإستنجاء
(وحرم لبث فوق حاجة ) لما فيه من البقاء في موضع النجاسة و كشف العورة
قوله(ﻭﺗﻐﻮﻃﻪ ﺑﻤﺎء ﻭﺑﻮﻟﻪ ﻭﺗﻐﻮﻃﻪ ﺑﻤﺮﻭﺓ ﻭﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺴﻠﻮﻙ، ﻭﻇﻞ ﻧﺎﻓﻊ، ﻭﺗﺤﺖ ﺷﺠﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻤﺮ ﻳﻘﺼﺪ) لا يجوز التغوط في الماء أو البول عليه لما فيه من منع الإنتفاع به وكذلك طرق و مرافق الناس أو تحت ظل شجرة أو شجرة يأكل ثمرها
قوله (ﻭاﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻗﺒﻠﺔ ﻭاﺳﺘﺪﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻔﻀﺎء) و الإتجاه صوب القبلة بقبل أو دبر حُرم.
اكتب تعليقك هنا